ولنفي الضرر في الدين.
وأمّا السفر الواجب ، فلعدم عموم في وجوب السعي إلى الجمعة حينئذ تشمل هذه الصورة ، لما عرفت من أنّ «إذا» من كلمة الإهمال ، ولما ذكرنا عن «النهج» ، مع عدم إجماع على وجوب السعي إلى الجمعة حينئذ لو لم نقل بالإجماع على عدمه ، بل الظاهر الإجماع عليه ، سيّما بعد ملاحظة ما مرّ من سقوط الجمعة بالمطر واحتراق القرص ، وأمثال ذلك.
الثاني : لو كان بين يدي المسافر جمعة اخرى يعلم إدراكها في محلّ الترخّص ، فهل يكون السفر سائغا أم لا؟ اختار في «المدارك» العدم محتجّا بالعموم (١) ، ولم نجده ، إذ الآية قد عرفت حالها ، مع أنّ السعي إلى الجمعة غير مختصّ بما ذكره ، إذ الجمعة الاخرى أيضا جمعة.
وأمّا رواية «التذكرة» ، فقد عرفت حالها ، مضافا إلى ضعف السند ، مع أنّ السفر المذكور فيها مطلق ، فينصرف إلى الفروض الشائعة ، فلعلّ الدعاء عليه لأجل ترك الفريضة اللازمة ، كما نبّه عليه النحو الذي ذكره في «المصباح» ، وأيّده ما ذكرنا عن «النهج» (٢).
وأمّا ما رواه عن أبي بصير ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد ، فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد» (٣).
ثمّ قال : وإذا حرم السفر بعد الفجر في العيد حرم بعد زوال الجمعة بطريق
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٦١.
(٢) راجع! الصفحة : ١١٦ من هذا الكتاب.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٦ الحديث ٨٥٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٧١ الحديث ٩٨٨٦.