أولى ، لأنّ الجمعة آكد من العيد.
ففيه ، أنّه بعد تسليم ما ذكره ـ من القياس بطريق أولى ـ فإنّما هو فرع كون العلّة في المنع عن السفر هي المحروميّة عن الواجب ، فلا يقتضي المنع في المقام ، للتمكّن من الواجب وعدم المحروميّة منه.
وأمّا الإجماع الذي ذكره في «التذكرة» ، فلم يثبت منه أزيد من القدر المجمع عليه ، سيّما قوله رحمهالله : وبأنّ ذمّته مشغولة. إلى آخره ، الذي استدلّ به لمضمون ما ادّعى إجماعه عليه.
مع أنّه لا يعتمد على أمثال هذه الإجماعات المنقولة بخبر الواحد ، فضلا عن أن يحتج بعمومه الذي لم يظهر بعد.
مع أنّه رحمهالله عادته أن يقول : دعوى الإجماع في محلّ النزاع غير مسموع ، إذ بعض الأصحاب اختار الجواز حينئذ ، كما صرّح به.
ثمّ قال : واختاره المحقّق الشيخ علي في «شرح القواعد» (١) ، لحصول الغرض ، وهو فعل الجمعة ، بناء على أنّ السفر الطارئ على الوجوب لا يسقطه ، كما يجب الإتمام في الظهر على من خرج بعد الزوال.
ثمّ قال : ويضعف بإطلاق الأخبار المتضمّنة لسقوط الجمعة عن المسافر (٢) وبطلان القياس ، مع أنّ الحقّ تعيّن القصر في صورة الخروج بعد الزوال ، كما سيجيء (٣) ، انتهى.
ولا يخفى أنّ ما دلّ على وجوب الجمعة من الآية والأخبار عام يشمل
__________________
(١) جامع المقاصد : ٢ / ٤٢١.
(٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٥ الحديث ٩٣٨٢ ، ٢٩٧ الحديث ٩٣٨٧ ، ٢٩٩ الحديث ٩٣٩٥.
(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٦١.