وتيسّر مطلوب شرعا ، وكذلك الاحتياط ، لعموم أدلّتها (١).
وأيضا من خبر الفاسق ـ مثلا ـ وإن لم يثبت حكم شرعي ، بل وامرنا بالتثبّت فيه (٢) ، إلّا أنّه من جهة أنّه يحتمل أن يكون صادقا (٣) ، فيدخل في عموم ما دلّ على الاحتياط والاحتراز عن الشبهات ، أو ما فيه ريبة ما ، أو ضرر ما.
وأيضا العقل يحكم بدفع الضرر المحتمل ، أيّ ضرر كان ، بأيّ احتمال يكون ، إلّا أنّه تتفاوت مراتبه شدّة وضعفا ، بحسب الحسن عنده واهتمامه في الدفع.
وورد في الشرع متابعة العقل (٤) ، سيّما في أمثال هذه الامور ، مع أنّ الحسن والقبح عندنا عقليّان ، والشرع كاشف عنه ، وموافق إيّاه.
وأيضا ورد في غير واحد من الأخبار ، أنّ «من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه ، وإن لم يكن الحديث على ما بلغه ، أو كما بلغه» (٥) وأمثال هذه العبارات.
والسند منجبر بالشهرة بين الأصحاب ، مع أنّ منها حسن كالصحيح ، بل ومنها صحيح على ما نقل ، وجعلوا هذا الثواب أعمّ من أن يذكر صريحا أو التزاما ، بأن ورد «افعل» أو «لا تفعل» ، أو مطلوب شرعا ، وأمثال ذلك ممّا يكون على امتثاله ثواب البتة شرعا إن ثبت منه.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٥٤ الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) الحجرات (٤٩) : ٦.
(٣) في (د ٢) : صادقا شرعا.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٩ الباب ٣ من أبواب مقدّمة العبادات.
(٥) لاحظ! الكافي : ٢ / ٨٧ باب من بلغه ثواب من الله على عمل ، وسائل الشيعة : ١ / ٨٠ الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات.