أربعة فراسخ ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا ، وذلك أربعة فراسخ ، ثمّ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع أو فرسخين آخرين قصّر ، وإن رجع عمّا نوى عند ما بلغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام ، وإن كان قصر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة» (١).
وضعف السند منجبر بموافقة المشهور ، مع أنّ سليمان رجل فاضل شيعي بحسب الظاهر ، كما حقّق في الرجال (٢) ، وباقي السند ثقات.
وأمّا تضمنها الأمر بإعادة الصلاة فكما عرفت ، وأمّا تضمّنها كون البريد ستّة أميال والبريد فرسخين ، فمحمول على فراسخ الخراسانيّة ، لأنّ فرسخها يقارب فرسخين ، وربّما يكون الآن فرسخ مرو كذلك ، أو كان في ذلك الزمان كذلك.
وما رواه الكليني في «الكافي» والصدوق في «العلل» بسندهما عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قوم خرجوا في سفر فلمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا ، فلما صاروا على فرسخين أو ثلاثة أو أربعة تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلّا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلّا بمجيئه إليهم ، وأقاموا على ذلك أيّاما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون؟ هل ينبغي أن يتمّوا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟
قال : «إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا ، وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة أقاموا أم انصرفوا
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢٦ الحديث ٦٦٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٧ الحديث ٨٠٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥٧ الحديث ١١١٦٠ مع اختلاف يسير.
(٢) تنقيح المقال : ٢ / ٥٦.