ـ على حسب ما ذكرنا وعرفت ـ لأنّ مقتضى العمومات القصر ، إلّا إذا رجع عن النيّة.
والظاهر من مفهوم العلّة المذكورة في الخبر أيضا ذلك ، فتأمّل جدّا!
قال في «المدارك» : ولو منع من السفر فكمنتظر الرفقة ، ولو كان قد صلّى قصرا قبل الرجوع أو التردّد ، فالأظهر أنّه لا يعيد مطلقا ، لأنّه صلّى صلاة مأمورا بها فكانت مجزية (١).
أقول : وجه الإجزاء أنّه قبل عروض الرجوع لا شكّ في كون القصر هو الفرض عليه ، فيكون بفعله ممتثلا لا محالة ، فيكون الامتثال مستصحبا حتّى يثبت خلافه ، ولم يثبت ، لأنّ المتبادر ممّا دلّ على وجوب التمام الصورة التي لم يقع الامتثال والخروج عن العهدة ، مضافا إلى أنّ الأصل براءة الذمّة.
ورواية المروزي من جهة عدم صحّة السند لا تفي لإثبات الوجوب ، والأخبار إنّما هو بالنسبة إلى القدر الذي وافق فتوى المشهور لا أزيد ، وفرق بين كون عمل الأصحاب بنفس الرواية ، أو كون الرواية موافقة لفتواهم ، فإنّ الأوّل يجبر ضعف سندها بخلاف الثاني ، كما حقّقت في «الفوائد» (٢).
وأمّا صحيحة أبي ولّاد ، فلم يظهر قائل بمضمونها ، لأنّ الشيخ يقول : بوجوب الإعادة مع بقاء الوقت لا القضاء (٣) ، مع أنّه رحمهالله في نهايته وافق المشهور (٤).
ومع ذلك يعارضها صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : في الرجل يخرج مع
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٤٠.
(٢) الفوائد الحائريّة : ٤٨٧.
(٣) المبسوط : ١ / ١٤١.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٣.