ليومه أم لا.
هذا ، وكما لا إشكال في القصر في الأربعة بضمّ الإياب مطلقا ـ أي وإن لم يكن ليومه أو ليلته ما لم يحصل القاطع ـ كذا لا إشكال في الإتمام والصيام في الأربعة ، وما زاد ما لم يبلغ ثمانية وما لم يضمّ إليها الإياب ، لتواتر الأخبار في عدم جواز القصر ما لم يبلغ ثمانية.
وصحيحة عمران (١) عندي محمولة على الاتّقاء ، لما سيجيء من أنّ الضيعة ليست موضع الإتمام ، وحملها على وطنه بعيد جدّا. وكيف كان لا يقاوم الأخبار المتواترة مع دلالتها الواضحة.
وممّا ذكر ظهر فساد ما اختاره في «الوافي» من التخيير في الأربعة الخالية عن الإياب مطلقا (٢).
ثمّ اعلم! أنّ الرجوع ليومه قيّده في «شرح اللمعة» بكونه مع اتّصال السير عرفا (٣) ، ولم نجد مأخذه.
وحيث عرفت أنّ المسافة هي الثمانية الذهابيّة ، أو الأربعة الذهابيّة منضمّة إلى الأربعة الإيابيّة ، فلو نقص عن الأربعة لا يقصّر مطلقا ، وإن كانت ثلاثة فراسخ فما فوقها ووقع التردّد ثلاث مرّات فما فوقها في يوم واحد ولم ينته في الرجوع إلى حدّ عدم الترخّص.
وخالف في ذلك في «التحرير» ، فإنّه قال : أمّا لو قصد التردّد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرّات لم يقصّر ، إلّا أن لا يبلغ في الرجوع الأوّل مشاهدة الجدران
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٦ الحديث ١١٢٦٩.
(٢) الوافي : ٧ / ١٣٣ و ١٣٤.
(٣) الروضة البهيّة : ١ / ٣٧٠.