حين دخلت المدينة أن اقيم عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ثمّ بدا لي بعد أن لا اقيم بها ، فما ترى أتمّ أم اقصّر؟ فقال عليهالسلام : «إن كنت دخلت المدينة وصلّيت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتّى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيّتك التمام ولم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتّى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتمّ ، وإن لم تنو المقام عشرا فقصّر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة» (١).
وفي «الفقه الرضوي» أيضا ما يدلّ على هذا (٢) ، وهذا الحكم وقع معلّقا على من صلّى فريضة بتمام ، فلو لم يصلّ أو صلّى نافلة أو فريضة لكن ليس بتمام لم يتحقّق هذا الحكم.
فلو لم يصلّ عمدا أو نسيانا حتّى خرج الوقت ، ولمّا يتحقّق البدا له ، فقال [الشيخ] مفلح : يتمّ (٣) ، لأنّه في حكم المصلّي (٤).
وقال في «التذكرة» : يبقى على التمام ، لاستقرار الفائت في الذمّة (٥). واستضعفه في «المدارك» ، لأنّ ظاهر الرواية تعلّق الحكم بفعلها تماما (٦).
ولعلّ مراده في «المدارك» أنّ الصلاة فاتته حال خطابه بالتمام ، فتكون ذمّته مشغولة بالإتمام ، فإن صلّاها خارج الوقت بتمام قضاء ثمّ بدا له يجب عليه التمام أبدا
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٠ الحديث ١٢٧١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢١ الحديث ٥٥٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٨ الحديث ٨٥١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٨ الحديث ١١٣٠٥ مع اختلاف يسير.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٦١.
(٣) في (د ٢) : لا يتمّ.
(٤) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ٢٣٢.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٤١٠ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٤ / ٤٦٤.
(٦) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٦٤ و ٤٦٥.