حتّى يخرج ، وإن لم يصلّها بعد ثمّ بدا له يرجع إلى التقصير حتّى في هذه الفريضة التي صارت قضاء.
ويحتمل أن يكون مراده الرجوع إلى القصر في غير هذه القضيّة ، لأنّ ذمّته اشتغلت بها تماما ، فهو مستصحب حتّى يثبت خلافه ، ولم يثبت الخلاف إلّا في غيرها ، لكنّه ربّما يكون بعيدا ، فتأمّل جدّا!
والمستفاد من الفتاوى وظاهر الرواية ، أنّ المراد من «الفريضة بتمام» هي المقصورة التي تصلّي بتمام من جهة قصد الإقامة ، لا من جهة فقد شرط ، ولا قضاء الفريضة الحضريّة ، ولا مثل صلاة الصبح أيضا.
وقال العلّامة : من دخل في الفريضة وتعدّى عن موضع القصر ، بأنّ دخل في الثالثة أو الرابعة فبدا له يجب عليه الإتمام صونا لها عن الإبطال المنهي عنه ، وإذا أتمّ دخل في مضمون هذه الرواية (١) بأن صلّى فريضة بتمام ، فيجب عليه الإتمام حتّى يخرج (٢).
وفيه منع كونه إبطالا ، بل صار باطلا ، لأنه إذا بدا له حينئذ صدق عليه أنّه لم يصلّ فريضة بتمام ، فإن لم ينو المقام عشرا ، يجب عليه القصر ما بينه وبين شهر ، فإذا زاد الصلاة عمّا كلّف به تصير باطلة ، إلّا أن يكون مراده المنع عن البداء.
وفيه منع ، مع أنّ الكلام على فرضه ـ أي فرض تحقّق البداء ـ مع أنّه ربّما لا يكون اختياريّا.
نعم ، إن لم يدخل في الركوع ، أمكن أنّ يقال بهدم القيام ثمّ يسلم ، كما اختاره في «الدروس» (٣) ، ثمّ القصر إلى أنّ يخرج أو ينوي الإقامة مع الإشكال في صحّتها
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٨ الحديث ١١٣٠٥.
(٢) مختلف الشيعة : ٣ / ١٣٩ و ١٤٠.
(٣) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢١١.