حينئذ أيضا ، لأنّ الزيادات أفعال واجبة صدرت عنه عمدا لا سهوا ، وكذا لو كان الزائد هو القيام فقط ، إلّا أن يقال : ما استدلّ به على عدم الضرر سهوا يشمل المقام ، ولا بدّ من التأمّل في ذلك.
وكيف كان ، الأحوط الإتمام بالنحو الذي ذكر ثمّ الإعادة ، وبعد تسليم ما ذكره لا نسلّم كونه من الأفراد المتبادرة لمضمون الرواية.
وألحق العلّامة رحمهالله بالصلاة الشروع في الصوم الواجب المشروط بالحضر (١) ، ووافقه في «روض الجنان» ، لكن قيّده بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن ذلك القصد ، محتجّا بأنّه يجب عليه الإتمام لو سافر ، لعموم ما دلّ على أنّ المسافر إذا خرج بعد الزوال يجب عليه إتمام الصوم.
فإن قلنا بانقطاع قصد الإقامة بالرجوع عنه بعد الزوال ، لزم القول بوجوب الصوم سفرا مع عدم قصد الإقامة ، وهو باطل إجماعا ، إلّا فيما استثني ، وليس هذا منه ، فلزم القول بعدم انقطاع قصد الإقامة حينئذ ، سواء سافر بالفعل حينئذ أم لم يسافر ، إذ لا مدخل لفعليّة السفر في تحقّق الإقامة وصحة الصوم ، بل حقّه أن يتحقّق عدمها (٢) ، وقد عرفت عدم تأثيره فيها ، فإذا لم يسافر بقي على التمام إلى أن يخرج إلى المسافة ، وهو المطلوب (٣) ، انتهى.
وفيه ، إنّا لا نسلّم شمول ما دلّ على وجوب إتمام الصوم للمقام ، لأنّ المتبادر الصوم الحضري ، أو ما هو بمنزلته ، وكون المقام منهما أوّل الكلام ، فإنّ قصد الإقامة الذي هو بمنزلته هو الذي لم يتحقّق رجوع منه مطلقا ، أو قبل أن يصلّي
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٤١٠.
(٢) في المصدر : مع عدمه.
(٣) روض الجنان : ٣٩٥.