فريضة بتمام.
سلّمنا ، لكن لا نسلّم كون الوجوب في غير السفر والإجماع عليه ، كيف؟ وهو مسافر لغة وعرفا وشرعا لاستجماع جميع شرائط القصر من المسافة وقصدها ، واستمراره ، وغير ذلك ، فكيف يجوز أن يقال : إنّه حاضر وغير مسافر؟ من جهة أنّه يجب عليه إتمام صومه ، والإتيان بما بقي منه.
سلّمنا ، لكن لا نسلّم اتّحاد حكم الصلاة والصوم هنا ، إذ هو أوّل الكلام ، كيف؟ والمعصوم عليهالسلام جعل الشرط هو إتمام الصلاة الفريضة خاصّة ، لأنّ مفهوم الشرط حجّة ، والأصحاب أيضا أفتوا كذلك.
وممّا ذكر ظهر حال دليل العلّامة ، لأنّه علّل بوجود أثر قصد الإقامة.
وممّا ذكر ظهر أيضا فساد القول بكفاية خروج الوقت على العزم ، أو بإتمام الصلاة ناسيا ، أو بالإتمام في أحد الأماكن الأربعة تخييرا.
أمّا الأخير ، فقد عرفته ممّا ذكرنا في مسألة التخيير في الأماكن.
وأمّا الوسط ، فلعدم التبادر.
وأمّا الأوّل ، فلأنّ بقاء القصد إلى آخر الوقت ، غير فعل الصلاة الفريضة بتمام ، وهو الشرط ، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط.
وإذا دخل في الفريضة بقصد القصر فبدا له في أثنائها أتمّ ، ولا يضرّ كون الدخول وبعض أجزائها بقصد القصر ، لما سيجيء في بحث النيّة.
ثمّ اعلم! أنّه في صورة الرجوع إلى القصر لا يشترط كون ما بقي من المسافة مقدار المسافة الشرعيّة ، لما ظهر لك من عدم انقطاع سفره بمجرّد قصد الإقامة الذي لم يؤثّر ، وهو الظاهر من هذه الرواية أيضا.
وأمّا إذا وجب عليه الإتمام وانقطع سفره على ما عرفت سابقا فلا يقصّر ، إلّا