إذا سافر بعد ذلك سفرا مستجمعا لجميع شرائط القصر من المسافة وقصدها واستمراره ، فهل يشترط خفاء الأذان والجدران أم لا؟ للأوّل : عموم المنزلة ، لما عرفت في مسألة قاطعيّة القواطع الثلاث ، ولعموم صحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام رجل يريد السفر متى يقصّر؟ فقال : «إذا توارى من البيوت» (١) ، فتأمّل!
وللثاني : قوله عليهالسلام : «حتّى تخرج» في صحيحة أبي ولّاد (٢).
ويمكن أن يقال : المتبادر الخروج الشرعي ، كما سيجيء ، والاحتياط طريقه واضح ، وهو أسلم.
وينبغي التنبيه لأمور :
الأوّل : الإتمام إنّما هو بنيّة إقامة عشرة أيّام تامّات بلياليها ، كلّ يوم أربعة وعشرون ساعة ، لأنّ ذلك هو المتبادر في أمثال المقام.
فلو نقصت ـ ولو قليلا ـ بقي التقصير بحاله ، استصحابا للحالة السابقة وللعمومات ، مع احتمال كفاية الناقص بمثل نصف ساعة أو دقيقة ، لإطلاق لفظ عشرة أيّام عليه جزما ، لكنّه ضعيف ، لأنّ المعتبر هو المتبادر ، لا ما يطلق عليه اللفظ ، وإن كان الإطلاق في غاية الكثرة ، كإطلاق العامّ على الخاصّ وأمثاله.
وفي الاجتزاء باليوم الملفّق من يومي الدخول والخروج وجهان ، أقربهما عندي الاجتزاء ، لأنّه من الأفراد المتبادرة عرفا ، وعدم الاجتزاء في الاعتكاف
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٣٤ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٢٧٩ ، الحديث ١٢٦٧ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٣٠ الحديث ٦٧٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٧٠ الحديث ١١١٩٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٠ الحديث ١٢٧١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٨ الحديث ١١٣٠٥.