والعدّة ـ لو كان ـ فمن مانع خارجي من إجماع أو غيره.
الثاني : لا فرق في وجوب الإتمام بقصد الإقامة بين أن يقع في بلد أو قرية أو بادية ، ولا بين العازم على السفر بعد المقام وغيره ، للعموم.
الثالث : قال في «المنتهى» : لو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية ، ولم يعزم على الإقامة في واحدة منها المدّة التي يبطل حكم السفر فيها لم يبطل حكم سفره ، لأنّه لم ينو الإقامة في بلد بعينه ، وكان كالمنتقل في سفره من منزل إلى منزل (١).
وهو حسن ، لأنّ المتبادر من الأخبار الواردة في هذا الحكم هو ما ذكره ، بل بعض الأخبار بلفظ بلدة ، ومكّة والمدينة ، والأخبار بعضها يكشف عن بعض بأنّ لفظ الأرض وما ماثله اريد منه أمثال هذا المقدار ، فتأمّل جدّا!
الرابع : هل يشترط التوالي في هذه العشرة بحيث لا يخرج بينها إلى حدّ الترخّص أم لا؟
فالشهيدان على اشتراط ذلك (٢) ، حتّى قال الثاني رحمهالله : وما يوجد في بعض القيود ـ من أنّ الخروج إلى خارج الحدود مع العود إلى موضع الإقامة ليومه أو ليلته ، لا يؤثّر في نيّة الإقامة ، وإن لم ينو إقامة عشرة مستأنفة ـ لا حقيقة له ، ولم نقف عليه مستندا إلى أحد ممّن يعتبر فتواه ، فيجب الحكم باطّراحه ، حتّى لو كان ذلك من نيّته من أوّل الإقامة ، بحيث صاحبت هذه النيّة ، نيّة الإقامة ، لم يعتدّ بتلك النيّة ، وكان باقيا على القصر ، لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالية ، لأنّ الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعها ، ونيّته في ابتدائها يبطلها (٣) ، انتهى.
__________________
(١) منتهى المطلب : ٦ / ٣٨٥ و ٣٨٦.
(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢١٤ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٧٢.
(٣) رسائل الشهيد : ١٩٠ و ١٩١.