أطّلع على من أفتى بظاهرها سوى الشيخ ، وجعل ذلك من خواصّ الحرمين (١) ، فلاحظ كلامه وتأمّل!
وأمّا ما ظهر ممّا سبق من القول بعدم اعتبار التوالي ، فهو أن يخرج إلى خارج الحدود مع العود إلى موضع الإقامة ليومه أو ليلته ، فيشكل العمل بالرواية المذكورة ، ورفع اليد عمّا ظهر من الأخبار الصحاح الكثيرة المفتى بها المعوّل عليها.
نعم ، ما لا يضرّ التوالي العرفي ، أو المقام العرفي ، فهو غير مضرّ بقصد الإقامة الشرعيّة ، فمن نوى الإقامة في النجف الأشرف ـ على مشرّفه ألف صلاة وسلام ـ مثلا ، مريدا للذهاب إلى مسجد الكوفة في ضمن إقامته ، والرجوع من يومه أو ليلته إلى النجف ، يحتمل أن يكون ناوي إقامة العشرة المتوالية عرفا ، لاحتمال كون مسجد الكوفة من توابع النجف الأشرف ، والنجف الأشرف من توابع الكوفة ، بحيث لا يقدح في قصد الإقامة فيهما الخروج من كلّ منهما إلى الآخر ، كما أنّ الحال في بغداد والكاظمين عليهماالسلام أيضا كذلك. وقس عليهما حال غيرهما.
سيّما وفي بعض الأخبار : «إذا دخلت أرضا ، فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة فأتمّ» (٢).
مع أنّه على تقدير الخروج وعدم التابعيّة ، فلعلّ هذا المقدار من الذهاب والإياب إليه لا يكون قادحا في الصدق ، مع كون رحله فيه ومنامه ومقرّه ومقامه إذ يقال عرفا : إنّه ناوي الإقامة فيه ، لكن الاحتياط في أمثال هذا ممّا لا ينبغي أن يترك ، بأن يكون نيّة الإقامة من دون قصد الخروج في ضمن العشرة في حال
__________________
٨ / ٥٢٨ الحديث ١١٣٥٧.
(١) تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٢٧ ذيل الحديث ١٤٨٣.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٣٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٩ الحديث ٥٤٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٧ الحديث ٨٤٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٠ الحديث ١١٢٨٣.