مع أنّه لا وجه للاقتصار في المفهوم على خصوص ما ذكر ، لو كان المراد انضمام كلّ واحدة من العشرتين مع الاخرى بالنحو الذي ذكر ، وهو أنّه يقيم في البلد الذي يذهب إليه عشرا ، ثمّ بعد ما ينصرف إلى منزله يقيم عشرا فيه أو أكثر ، من دون تعرّض لذكر حاله قبل الخروج وعدم اعتباره أصلا ، مع أنّه عليهالسلام في صدد بيان أحكام صلاة المكاري والتفصيل فيه.
مع أنّك ستعرف أنّ الظاهر اتّحاد هذه الرواية مع المرسلة ، مع أنّ اتّفاقهم ـ الذي اعترف به مكرّرا ـ يكشف عن الاتّفاق على عدم اشتراط انضمام استقرار العشرة في المنزل باستقرار العشرة فيما ذهب إليه ، فعدم القائل أصلا بالاشتراط يكفي ، مع أنّه لا قائل بالفصل ، وهو رحمهالله يعتبر ذلك في الاستدلال بالأحاديث ، ومداره على ذلك ، فتأمّل جدّا!
على أنّا نقول : روى الشيخ ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ، عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتمّ ، قال : «أيّما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من عشرة أيّام وجب عليه التمام والصيام أبدا ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير والإفطار» (١).
وهذه الرواية مستندهم ، لأنّهم يكتفون بالعشرة في المنزل ، أو العشرة المنويّة في غير بلده ، صرّح بذلك المحقّق في «النافع» والعلّامة (٢) ، وكلّ من تأخّر
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢١٩ الحديث ٦٣٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٤ الحديث ٨٣٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٨ الحديث ١١٢٤٥ مع اختلاف يسير.
(٢) المختصر النافع : ٥١ ، قواعد الأحكام : ١ / ٥٠.