أسباب ضعفه ، وقوّة فتوى المشهور ، بل تعيّنها.
وأمّا كون المراد من العشرة في غير المنزل العشرة المنويّة ، فللإجماع المنقول على عدم تأثير غير المنويّة ، نقله خالي العلّامة (١) ، وربّما يظهر ذلك ويظنّ به من اتّفاق فتاواهم ، فليلاحظ.
مع أنّه ظهر ـ ممّا تقدّم ـ أنّ العشرة إذا صارت منويّة تصير بمنزلة الحضور وعدم السفر ، وإن لم تكن منويّة لا تصير كذلك ، إلّا بعد مضيّ ثلاثين.
وربّما يظهر ـ ممّا ذكرنا ـ أنّ اعتبار هذه الإقامة للإخراج عن كثير السفر ، والعشرة غير المنويّة أيضا ، فتأمّل جدّا!
والشهيد ألحق العشرة الحاصلة بعد التردّد ثلاثين يوما بها (٢) ، ولعلّه لعموم المنزلة التي ظهرت لك ، إذ بعد الثلاثين المتردّد تصير بمنزلة الوطن ، فإذا أقام في الوطن عشرة صارت إقامته موجبة للقصر ، فكذا هنا ، ومقتضى عموم المنزلة عدم اعتبار قصد الإقامة في هذه العشرة ، ولذا أفتى كذلك.
وألحق بعض الأصحاب بإقامة العشرة إقامة ثلاثين يوما متردّدا (٣) ، ولعلّه لكونه حينئذ حضريّا وبمنزلته ، لعموم المنزلة الذي عرفت.
وفيه ، أنّ هذا لا يوجب انقطاع كثرة السفر ، إذ أقصى ما يقتضي أن يكون بمنزلة من هو في وطنه كما عرفت ، وبمجرّد الكون في الوطن لا ينقطع الكثرة حتّى يتمّ عشرة ، كما هو مقتضى الروايات ، بل ستعرف أن الخمسة لا تكفي للقصر في خصوص النهار ، فضلا أن تكون ملحقة بالعشرة ، فما ظنّك بما نقص عن الخمسة؟
__________________
(١) بحار الأنوار : ٨٦ / ٢٥.
(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢١٢.
(٣) جامع المقاصد : ٢ / ٥١٣.