بالإقامة فيكون كالمبتدأ (١).
أقول : قد عرفت الكلام في المبتدأ ، وأنّ اعتبار الثلاث ليس من جهة ما ذكره ـ فلاحظ وتأمّل ـ ومع ذلك زوال الاسم بمجرّد الإقامة محلّ نظر.
ومع ذلك لو تمّ ما ذكره ، لزم عدم تحقّق إتمام الصلاة والصيام في المكاري وموافقيه إلّا نادرا غاية الندرة ، لو لم نقل بالعدم مطلقا.
وحمل الأخبار الكثيرة الواضحة سندا ودلالة ، المفتى بها عند المتقدّمين والمتأخّرين على الفروض النادرة ممّا يأبى عنه الفقيه ، بل كثيرا ما يقيم المكاري ومشاركوه عشرة ، وفي القليل يصيرون بحيث لا يقيمون.
ومن هذا يحصل استبعاد ما بالنسبة إلى ما يظهر من الأخبار والفتاوى ، ولذا استبعد خالي العلّامة المجلسي (٢) ، والسيّد السند الاستاذ رحمهماالله تحقّق المكاري وموافقيه الذين لا يقيمون عشرة ، ومن هذا استشكلا ، وأمر خالي بالاحتياط.
ولعلّ الاستاذ رحمهالله أيضا كان يرى الاحتياط فيه ، إلّا أنّ الإجماع المنقول ، واتّفاق الفتاوى والروايات يعيّنون في رفع الاستبعاد.
واحتمال أنّ في ذلك الزمان من جهة زيادة الأمنيّة والأمان ، ربّما يصير المكاري وأمثاله بحيث لا يصبرون إلى العشرة في الغالب ، للحرص العادي في تحصيل المال وجمعه وتزييده ، أو غير الحرص من دواعي تحصيل المال ، ولأنّ مئونة الدوابّ ضرر عليهم ـ لو جلسوا ـ وتثقل عليهم ، ولذا نراهم في حال الأمنيّة ما يصبرون إلى العشرة البتّة ، وإن صبروا يكون دوابّهم في الاختلاف مع أجير أو شريك ، والله يعلم.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٣١٦ و ٣١٧.
(٢) بحار الأنوار : ٨٦ / ٢٤ و ٢٥.