وقت الفوت ، استدلّ برواية زرارة ، عن الباقر عليهالسلام إنّه سأله عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتّى قدم فنسي حين قدم أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها؟ قال : «يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي أن يصلّيها عند ذلك» (١).
ومقتضى العلّة المنصوصة إتمام الصلاة فيما إذا كان حاضرا فسافر.
وهذه الرواية وإن كان في طريقها موسى بن بكر ، إلّا أنّ الظاهر أنّها من كتابه ، وكتابه معتبر.
ومن (٢) كان اعتماده على هذه الرواية فلا مانع أن يكون قائلا بأنّ العبرة في القضاء بوقت الوجوب من جهة اعتماده على هذه الرواية ، فلا نقض عليه ، لأنّ الأحاديث تخصّص بعضها بعضا ، إذا حصل التقاوم ، وعلى ذلك المدار في الفقه.
ومن لم يعتمد عليها اعتمادا أصلا ، أو لم يكن عنده مقاومة لما دلّ على كون العبرة بوقت الفوات ، فهو في سعة.
ولهذا لم يعمل بها إلّا واحد أو اثنان ، بل إلّا واحد على ما ذكره في «المختلف» (٣) ، لأنّ الشيخ وإن كان قائلا بها أيضا ، إلّا أنّها لعلّها مطابقة للقاعدة عنده ، لأنّه قائل بالتمام عند السعة ، والقصر عند الضيق ، والفوت لا يكون إلّا بعد ضيق ، ومن هذا أجاب في «المعتبر» عن هذه الرواية باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا ، فيقضي على وقت إمكان الأداء (٤) ، فتأمّل!
والأظهر أنّ هذه الرواية ظاهرة في كون الاعتبار في الأداء أيضا بحال وقت
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٢ الحديث ٣٥١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٨ الحديث ١٠٦٢٣ مع اختلاف يسير.
(٢) في النسخ : وكيف ، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) مختلف الشيعة : ٣ / ١٢٩.
(٤) المعتبر : ٢ / ٤٨١.