العيدين؟ قال : لا اخالف السنّة» (١).
قال في «المدارك» : وهما لا يدلّان على المنع ، ومن ثمّ توقّف العلّامة في «التذكرة» و «النهاية» في اشتراط ذلك (٢) وهو في محلّه (٣) ، انتهى.
أقول : قد عرفت أنّ العبادات توقيفيّة موقوفة على الثبوت من الشرع ، وقد عرفت النزاع في كون ألفاظها أسامي للصحيحة أو الأعم ، وأنّه لم يثبت كونها أسامي للأعم لو لم نقل ثبوت كونها أسامي للصحيحة ، والثبوت إمّا من القول أو الفعل ، والأوّل منعدم ، والثابت من الفعل هو الوحدة. لأنّه ثابت جزما ، والتعدّد غير ثابت ، وهو رحمهالله كثيرا ما يثبت الشرط بهذا النحو ، كما لا يخفى.
والإجماع أيضا إنّما تمّ في الوحدة خاصّة لو لم نقل بالإجماع على اتّحاد الجمعة مع هذه الصلاة في الشرائط.
مع أنّ الواجب العيني على كلّ أحد كيف يجعله الشارع مقصورا خلف الواحد؟ ولو لم يجعله مقصورا لاقتضى العادة شيوع تحقّقها متعدّدة ، واشتهاره وظهوره بحيث لا يقبل (٤) الخفاء ، فكيف صار الأمر بالعكس حتّى ظهر من الفقهاء ما ظهر؟ إلى غير ذلك ممّا مرّ في صلاة الجمعة ، فلاحظ.
ثمّ قال : وذكر الشهيد رحمهالله (٥) ومن تأخّر (٦) أنّ هذا الشرط إنّما يعتبر مع وجوب الصلاتين ، فلو كانتا مندوبتين أو أحدهما لم يمنع التعدّد (٧) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٧ الحديث ٣٠٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٥١ الحديث ٩٨٣٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٢٣ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٥٦.
(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٩٦.
(٤) في (ز ٣) : لم يقبل.
(٥) ذكرى الشيعة : ٤ / ١٧٣ ، البيان : ٢٠١ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٩٢.
(٦) روض الجنان : ٢٩٩.
(٧) مدارك الأحكام : ٤ / ٩٦.