لا يخفى أنّ هذه الشرائط إنّما هي شرائط وجوبها ، وأمّا إذا اختلّت الشرائط وسقط الوجوب ، فسيجيء حالها.
ومن جملتها : الخطبتان. وقد صرّح في «المبسوط» باشتراطهما ، وقال : شرائطهما شرائط الجمعة سواء في العدد والخطبة (١) ، وكذا الحال بالنسبة إلى عبارة غيره من الفقهاء كما أشرنا.
ويدلّ عليه ما أشرنا من أنّ العبادة لا بدّ من ثبوتها من الشرع ، حتّى يحكم بأنّها المطلوبة شرعا ، وأنّ الثبوت منحصر في الأخبار والإجماع وفعل النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ، ولا شبهة في أنّهم عليهمالسلام كانوا يخطبون ، فالإجماع وفعلهم عليهمالسلام قد عرفت.
وأمّا الأخبار ، فيظهر منها أيضا حيث ذكروا عليهمالسلام في مقام بيان هذه الصلاة أنّ الخطبة بعدها ، مثل : صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في صلاة العيدين ، قال : «الصلاة قبل الخطبتين والتكبير بعد القراءة سبع في الاولى وخمس في الأخيرة» (٢).
وصحيحة معاوية قال : سألته عليهالسلام عن صلاة العيدين؟ فقال : «ركعتان». إلى أن قال : «والخطبة بعد الصلاة» (٣).
وقويّة سليمان بن خالد ، عن الصادق عليهالسلام في صلاة العيدين ، قال : «كبّر ستّ تكبيرات واركع بالسابعة ، ثمّ قم في الثانية فاقرأ ، ثمّ كبّر أربعا واركع بالخامسة ،
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٦٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٧ الحديث ٨٦٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤١ الحديث ٩٨٠٣.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٦٠ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٩ الحديث ٢٧٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٠ الحديث ٩٨٠٢.