والخطبة بعد الصلاة» (١). إلى غير ذلك.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : أدركت الإمام على الخطبة؟ قال : «تجلس حتّى يفرغ [من خطبته] ، ثمّ تقوم وتصلّي» ، قلت : القضاء أوّل صلاتي أو آخرها؟ قال : «لا ، بل أوّلها وليس ذلك إلّا في هذه الصلاة» ، قلت : فما أدركت مع الإمام من الفريضة وما قضيت ، قال : «أمّا ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتك وما قضيت فآخرها» (٢).
ولا يخفى دلالتها على وجوب الخطبة ، وكونها من تتمّة الفريضة وآخرها ، وأنّه لا يجوز الصلاة حتّى يفرغ الإمام من الخطبة.
وقال في «المدارك» : وجزم العلّامة في جملة من كتبه بعدم اعتبار هذا الشرط هنا (٣) ، وهو كذلك تمسّكا بمقتضى الأصل ، والتفاتا إلى أنّ الخطبتين متأخّرتان عن الصلاة ، ولا يجب استماعهما إجماعا ، فلا يكونان شرطا (٤) ، انتهى. وفيه ما عرفت وستعرف.
ومن جملتها : الحضور ، فلا يجب على المسافر مثل الجمعة ، لما عرفت ، ولصحيحة زرارة : «إنّما صلاة العيدين على المقيم» (٥) ، وصحيحة الفضيل ـ وغيرهما من الأخبار (٦) ـ : «وليس في السفر جمعة ، ولا فطر ولا أضحى» (٧).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٠ الحديث ٢٨١ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٨ الحديث ١٧٣٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٦ الحديث ٩٧٨٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٦ الحديث ٣٠١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٥ الحديث ٩٧٥٨.
(٣) نهاية الإحكام : ٢ / ٥٥ و ٥٦.
(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ٩٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٧ الحديث ٨٦٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٢ الحديث ٩٧٤٩ ، ٤٣١ الحديث ٩٧٧٥.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣١ الباب ٨ من أبواب صلاة العيد.
(٧) المحاسن : ٢ / ١٢٢ الحديث ١٣٣٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٣ الحديث ١٢٨٧ ، وسائل الشيعة :