وغيره (١).
قال في «المدارك» : وعندي في هذا الاستدلال نظر ، إذ الظاهر من «الإمام» هنا إمام الجماعة لا الإمام عليهالسلام ، كما يظهر من تنكير الإمام ولفظ الجماعة ، وقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلّ وحده كما يصلّي في الجماعة» (٢).
وفي موثّقة سماعة : «لا صلاة في العيدين إلّا مع إمام ، وإن صلّيت وحدك فلا بأس (٣)» (٤).
أقول : يظهر من الموثّقة أنّ الإمام ليس إمام الجماعة حيث قال للصادق عليهالسلام : متى يذبح؟ قال : «إذا انصرف الإمام» قلت : فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلّي بهم جماعة؟ فقال : «إذا استقبلت الشمس» فقال : «لا بأس أن تصلّي وحدك ولا صلاة إلّا مع إمام» (٥).
وقوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا مع إمام» لعلّ الظاهر منه أنّ صلاة العيد لا يتحقّق ماهيّتها بغير إمام أو صحّتها ، وأنّ الحكم هكذا شرعا واقعا ، إلّا أنّ الإمام عليهالسلام لمّا لم يكن مبسوط اليد ودائما مع التقيّة والخوف ، ومن هذه الجهة لا يمكن تحقّقها منه إلى أن يخرج القائم عليهالسلام أجاز الله تعالى صدورها منكم وحدكم ، كي لا تكونون
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ٣٣٤ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٠ و ٢١ المسألة : ٣٨٢ ، الروضة البهيّة : ١ / ٢٩٩.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٠ الحديث ١٤٦٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٦ الحديث ٢٩٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٤ الحديث ١٧١٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٤ الحديث ٩٧٥٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٠ الحديث ١٤٥٩ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٨ الحديث ٢٧٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٥ الحديث ١٧١٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢١ الحديث ٩٧٤٧.
(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ٩٤ مع اختلاف يسير.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٧ الحديث ٨٦١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٢ الحديث ٩٧٤٨ مع اختلاف يسير.