الأخبار المتعدّدة المفتى بها خصوصا أن يغلب عليها؟
وأمّا الخروج بعد الغسل ، فلما ورد في استحباب غسل العيدين ، مثل صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام قال : «الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة» (١) الحديث.
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «الغسل في سبعة عشر». إلى أن قال : «ويومي العيدين» (٢).
وموثّقة سماعة الطويلة ، إذ فيها : «وغسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا احبّ تركهما» (٣).
ورواية علي بن أبي حمزة ، عن الصادق عليهالسلام غسل العيدين واجب هو؟ فقال : «هو سنّة» ، فقلت : فالجمعة؟ فقال : «سنّة» (٤). إلى غير ذلك من الأخبار.
وأمّا كون الغسل مقدّما على الصلاة ، فلموثّقة عمّار ، عن الصادق عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى يصلّي ، قال : «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» (٥).
وحملت على الاستحباب ، للإجماع والأخبار في نفي وجوب الإعادة ، والقضاء عمّن فاتته صلاة العيد ، وممّا يؤيّد مشاركة العيد والجمعة في الشرائط.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١١٠ الحديث ٢٩٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٦ الحديث ٣٧١٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١١٤ الحديث ٣٠٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٧ الحديث ٣٧١٨.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٠ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٥ الحديث ١٧٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٤ الحديث ٢٧٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٣٧١٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ١١٢ الحديث ٢٩٧ ، الاستبصار : ١ / ١٠٣ الحديث ٣٣٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٤ الحديث ٣٧٣٩ مع اختلاف يسير.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٥ الحديث ٨٥٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٥١ الحديث ١٧٤٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٠ الحديث ٣٧٩١.