عن ظاهر المرتضى في «الانتصار» من أنّه واجب (١).
ولعلّه أسنده إلى الإماميّة ـ على ما هو ببالي ـ فربّما يكون مراده من الوجوب غير المعنى الاصطلاحي ، لما عرفت سابقا من أنّ الشيخ قال : الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العقاب ، وضرب على تركه اللوم والعتاب (٢) ، إذ كيف يكون الإماميّة مجمعة على الوجوب بالمعنى الاصطلاحي الآن من دون إظهار قرينة؟ بل كيف يكون واجبا يكون تركه موجبا للعقاب؟ مع اتّفاق الشيعة في الأعصار والأمصار على عدم الالتزام ـ الخاصّ منهم والعامّ والعلماء والعوام ـ وكذلك عدم الإلزام على أحد من الأنام بلا شبهة ولا كلام ، مع عموم البلوى وشدّة الحاجة.
ومن هذا يظهر التأمّل في دليله أيضا ، وهو قوله تعالى (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) بعد قوله تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) (٣) إذ ظاهر الأمر الوجوب ، ولا يتصوّر إلّا في هذا التكبير ، للاتّفاق على عدم الوجوب في غيره.
وفي رواية سعيد النقّاش ، عن الصادق عليهالسلام : «أمّا إنّ في الفطر تكبيرا ولكنّه مسنون» قلت : وأين هو؟ قال : «في ليلة الفطر في المغرب والعشاء وصلاة الفجر وصلاة العيد ثمّ يقطع» قلت : كيف أقول؟ قال : «تقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ، وهو قول الله تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) (٤)» (٥).
__________________
(١) الانتصار : ٥٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٤١ ذيل الحديث ١٣٢.
(٣) البقرة (٢) : ١٨٥.
(٤) البقرة (٢) : ١٨٥.
(٥) الكافي : ٤ / ١٦٦ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٠٨ الحديث ٤٦٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٨