ولا يجهرن» (١).
وممّا ذكر ظهر الجواب عمّا ذكر في «العيون» ممّا كتب الرضا عليهالسلام للمأمون من محض الإسلام : «والتكبير في العيدين واجب في الفطر عقيب خمس صلوات أوّلها المغرب ، وفي الأضحى عقيب عشر صلوات بغير منى ، وبمنى عقيب خمس عشرة» (٢).
ومع ذلك ذكر عقيب خمس صلوات ، ولم يقل به أحد.
وفي «الفقيه» قال ـ بعد رواية سعيد النقّاش ـ : وفي غير رواية سعيد ، وفي صلاة الظهر والعصر (٣).
وفي «المدارك» نسب إلى «الفقيه» ضمّ صلاة الظهرين ، وإلى ابن الجنيد النوافل (٤) أيضا ، فتأمّل!
وممّا ذكرنا ظهر حال ما ذكره المصنّف رحمهالله : (وفي الأضحى عقيب). إلى آخره.
لكن في «المدارك» نسب القول بالوجوب في خصوص هذا إلى ابن الجنيد والشيخ في «الاستبصار» بعد ما نسبه إلى المرتضى أيضا.
ثمّ قال : لما رواه ابن مسلم في الحسن أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزوجل (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ) (٥)؟ قال : «التكبير في أيّام التشريق
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٨٨ الحديث ١٧٤٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٦١ الحديث ٩٨٦١ ، ٤٦٣ الحديث ٩٨٦٧ مع اختلاف.
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٣٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٦٠ الحديث ٩٨٥٨ نقل بالمضمون.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٠٨ ذيل الحديث ٤٦٤.
(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ١١٤ و ١١٥.
(٥) البقرة (٢) : ٢٠٣.