من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر الناس النفر الأوّل أمسك أهل الأمصار» (١).
ثمّ قال : اختلف الأصحاب في كيفيّة التكبير في الأضحى ، والأجود العمل بما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام قال : «التكبير أن تقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر [الله أكبر] ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا» (٢).
وفي الصحيح عن ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن التكبير بعد كلّ صلاة؟ فقال : «كم شئت ، إنّه ليس شيء موقّت ، يعني في الكلام» (٣).
وقال في تكبير الفطر : وينبغي العمل في كيفيّة تكبيرة على رواية سعيد النقّاش ـ أي روايته المتقدّمة ، وإن ضعف سندها ـ لأنّها الأصل في هذا الحكم (٤) ، انتهى.
قوله : (شاذّ). إلى آخره.
لقائل أن يقول : هو ادّعى الإجماع على الوجوب ، فكيف كان كلام جميعهم يخفى عليه بحيث يفهم خلاف مرامهم ويقطع به؟ مع أنّ رؤساء الإماميّة المفيد والشيخ وأمثالهما ممّن كان يجالس السيّد رحمهالله ويخاطبه شفاها ، وهو قال : ممّا انفردت به الإماميّة الوجوب (٥) ، فمن أين ثبت لك الشذوذ؟ وأنّه ما شاركه أحد من
__________________
(١) الكافي : ٤ / ٥١٦ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٥٧ الحديث ٩٨٥٢ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٤ / ٥١٧ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٥ / ٢٦٩ الحديث ٩٢٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٥٩ الحديث ٩٨٥٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٨٧ الحديث ١٧٣٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٦٥ الحديث ٩٨٧٤.
(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ١١٥ و ١١٦.
(٥) الانتصار : ٥٧.