القدماء (١) في الحكم بالوجوب ، بل لا أقلّ من كون الحكم مشهورا في زمانه ، أو ما تقدّم عليه ، بل لا أقلّ من كون جمع قال كذلك ، بل لا أقلّ من قول اثنين زائدا على قوله ، إذ لا شكّ في أنّه رحمهالله ما كان كذّابا مدلّسا ، حاشاه ، ثمّ حاشاه من كان ملقّبا بـ «علم الهدى» لقّبه به جدّه المصطفى صلىاللهعليهوآله ، بل فضائله لا تحصى.
سلّمنا ، لكن ندرة القائل لا ضرر فيها بعد ظهور الأدلّة وقوّتها. لأنّ الأمر حقيقة في الوجوب مسلّم ذلك عنده ، وورد في القرآن (٢) والأخبار المعتبرة (٣) أوامر كثيرة (٤) ، ورواية سعيد ضعيفة ، والضعيف ليس بحجّة عنده ، سيّما وأن يكون مخالفا لظاهر القرآن والأخبار المعتبرة.
على أنّا نقول : إن كانت أدلّة السيّد ضعيفة ، فلا بدّ من الطعن عليها ـ لا عليه ـ بالشذوذ ، لأنّ معظم المسائل التي يعدّها خلافيّة ويصرّح بكونها محلّ الخلاف ، لا يكون الخلاف إلّا من واحد من الفقهاء ، وكثيرا ما يختار مختار ذلك الواحد ، كما اختار رأي ابن أبي عقيل في عدم انفعال الماء القليل (٥) ، وفي مسافة القصر والإفطار (٦). إلى غير ذلك ، وكذا يوافق غيره ممّا لا يحصى كثرة ، بل ربّما يختار ما لم يقل به أحد ، مثل حرمة كتابة القرآن على المحدث (٧) ، وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة.
__________________
(١) في (ف) و (ط) : الفقهاء.
(٢) البقرة (٢) : ١٨٥ و ٢٠٣.
(٣) في (ط) : المتواترة.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٥٥ الباب ٢٠ ، ٤٥٧ الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.
(٥) مفاتيح الشرائع : ١ / ٨١.
(٦) مفاتيح الشرائع : ١ / ٢٥.
(٧) مفاتيح الشرائع : ١ / ٣٨.