مجاور المسجد (١) ، انتهى. إلّا أنّه بعيد جدّا ، والاحتياط طريقه واضح.
وكيف كان ، لا نزاع في وجوب الحضور على الإمام ، فإن اجتمع المأمومون قدر ما يتحقّق به الفريضة فهو ، وإلّا فسقط عنه أيضا.
وأبو الصلاح وابن البرّاج استدلّا بوجوب الحضور على الإمام أيضا على مذهبهم (٢) بأنّ وجوب الحضور عليه يدلّ على وجوب الحضور على غيره أيضا ، وإلّا لقبح تكليف الإمام ، لتوقّفه على فعل لا يعلم إيقاعه من الغير.
وفيه ، أنّ الواجب هو الحضور ، وهو لا يتوقّف على فعل الغير ، فإن حضر العدد وجبت الفريضة ، وإلّا فلا.
وقيل : ظاهر الشيخ في «الخلاف» ثبوت التخيير للإمام أيضا (٣) ، ولا بدّ من ملاحظة قوله ، والتأمّل فيه.
ثمّ إنّ المحقّق وجماعة قالوا : على الإمام أن يعلمهم (٤) ، وفي «المنتهى» : يستحبّ أن يعلمهم (٥) ، والأخبار لا تفيد الوجوب.
فروع :
ذكرها [الشيخ] مفلح (٦).
الأوّل : يحرم البيع وشبهه بعد الأذان كالجمعة.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ١٩٤.
(٢) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦١ و ٢٦٢.
(٣) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٤ / ١٩٥ ، لاحظ! الخلاف : ١ / ٦٧٣ المسألة ٤٤.
(٤) المعتبر : ٢ / ٣٢٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٥ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ١٩٣.
(٥) منتهى المطلب : ٦ / ٧٥.
(٦) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١٨٣ و ١٨٤.