ولعلّ مراده من الأذان ما ذكرنا من قول : الصلاة ، ثلاثا. ويحتمل التحريم إذا كان منشأ لفوت الفريضة أيّ وقت كان.
وبالجملة ، دليله ما مرّ في الجمعة (١) ، فليلاحظ.
الثاني : لو قنت قبل القراءة ناسيا ، تدارك القراءة واستأنف التكبير والقنوت الذي فعله قبلها ما لم يركع ، فإذا ركع مضى في صلاته وسجد للسهو.
هذا مبني على كون التكبير والقراءة غير ركن ، وقد مرّ الكلام في ذلك (٢).
الثالث : لو نسي التكبيرات أو بعضها ولم يذكر حتّى يركع ، لم يكن عليه إلّا سجود السهو ، وقال الشيخ : يقضيها بعد الصلاة (٣).
ومرّ الكلام في هذا أيضا ، وكذا في القنوت (٤).
الرابع : لو شكّ في عدد التكبيرات بنى على الأقلّ.
وهذا لا يخلو عن إشكال ، لأنّ أصل العدم لا يجري في ماهيّة العبادة.
وما ورد من قوله عليهالسلام : «إذا شككت فابن على اليقين» (٥) وأنّ هذا أصل سيجيء ما فيه ـ من أنّه على طريقة العامّة ـ مع التأمّل في شموله للمقام ، لأنّ «إذا» من أداة الإهمال.
ويمكن أن يأتي بالمشكوك بنيّة القربة ، وأنّه إن كان جزء للصلاة فبها ، وإلّا فيكون ذكرا ودعاء في وسط الصلاة ، لعدم مانع عنهما.
والأحوط الإعادة ، إلّا أن يكون كثير الشكّ فتصحّ صلاته ، ويبني على أنّه
__________________
(١) راجع! الصفحة : ١١١ من هذا الكتاب.
(٢) راجع! الصفحة : ٣٨٥ ـ ٣٨٧ من هذا الكتاب.
(٣) نقل عنه في المعتبر : ٢ / ٣١٥ ، منتهى المطلب : ٦ / ٤٠.
(٤) راجع! الصفحة : ٣٨٥ ـ ٣٨٧ من هذا الكتاب.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣١ الحديث ١٠٢٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٢ الحديث ١٠٤٥٢.