أتى بالمشكوك ، على أنّه سيجيء في الفريضة اليوميّة أنّ من شكّ في شيء من أفعالها وهو في موضعه أتى به ، وإن دخل فيما بعده فشكّه ليس بشيء ، وهو جار في المقام ، لظاهر الإجماع وبعض الأخبار (١) ، مع أنّ شغل الذمّة اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة ، فتأمّل!
الخامس : لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ وأتى بالباقي بنفسه ، فإذا خاف فوت الركوع مع الإمام ، أتى من التكبيرات من غير قنوت.
وهذا أيضا مشكل ، لعدم دليل على الصحّة حينئذ على القول بوجوب القنوت.
نعم ، لو أتى بقنوت ما بعد كلّ تكبيرة أمكن القول بالصحّة ، مع الإشكال في ذلك أيضا ، لأنّ المستفاد من الأخبار كون القنوت على قدره المعهود المعروف وما قاربه ، والاحتياط واضح.
السادس : لو شكّ بين الركعتين بطلت صلاته.
وكذا بينهما وبين ما زاد عنهما.
السابع : لو سافر بعد طلوع الشمس قبل صلاة العيد مع وجوبها عليه ، وجب عليه العود واللحوق بها إن أمكنه ذلك ، وإن لم يمكنه لم يعتبر المسافة من البلد إلى الموضع الذي انتفى فيه إمكان العود واللحوق بالصلاة ، لكونه عاصيا في سفره ، ثمّ يعتبر المسافة من ذلك المكان ، فإن كان الباقي مسافة وجب التقصير حينئذ ، وإلّا فلا ، وكذلك لو سافر يوم الجمعة بعد الزوال.
وفي «المختلف» : أنّ الظاهر من كلام المفيد وابن البرّاج ، أنّ الخروج إلى
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٧ الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.