المصلّى قبل طلوع الشمس (١) ، وقال الشيخ في «الخلاف» : وقت الخروج بعد طلوعها (٢) ، واختاره ، واحتجّ بحسنة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : «ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا» (٣) واحتجّ المفيد رحمهالله بأنّ فيه المبادرة إلى فعل الطاعة ، وأجاب بأنّ التعقيب أيضا مبادرة وقال أيضا : لو لم يثبت الهلال إلّا بعد الزوال أفطر وسقطت الصلاة فرضا ونفلا. وقال ابن الجنيد : افطروا واغدوا إلى العيد ، واختار الأوّل.
وقال : لنا أنّ الوقت قد فات ، والقضاء بفرض جديد ، والأصل عدمه حتّى يثبت ، ولم يثبت ، بل قد ورد أنّ من فاتته مع الإمام فلا قضاء عليه ، ولأنّ شرطهما شرط الجمعة ، ومن شروط الجمعة بقاء وقتها ، واحتجّ ابن الجنيد بعموم «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (٤) ، وأجاب بأنّ المراد منه اليوميّة. لأنّها المتبادر عند الإطلاق (٥).
ولا يخفى أنّ دليل ابن الجنيد هو صحيحة محمّد بن قيس ، عن الباقر عليهالسلام : «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل الزوال ، فإن شهدا بعد الزوال أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلى بهم» (٦) ومع الصحّة رواها «الكافي»
__________________
(١) المقنعة : ١٩٤ ، نقل عن ابن البرّاج في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٤.
(٢) الخلاف : ١ / ٦٧٥ المسألة ٤٤٩.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٥٩ الحديث ١ ، ثواب الأعمال : ١٠٣ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٩ الحديث ٢٧٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٩ الحديث ٩٧٦٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٨ الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.
(٥) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٤ ـ ٢٦٦ مع اختلاف يسير.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٠٩ الحديث ٤٦٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٢ الحديث ٩٧٧٩.