أيضا (١).
وروى أيضا بسنده إلى محمّد بن أحمد ـ رفعه ـ قال : «إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم» (٢) ورواه في «الفقيه» مرسلا مقطوعا (٣).
فظهر اعتبارها أيضا من رواية «الكافي» ورواية «الفقيه» إيّاها ، مع أنّهما قالا في صدر الكتابين ما قالا.
ويظهر أيضا أنّ الكليني والصدوق أيضا وافقا ابن الجنيد ، فلا غبار على الفتوى ، لصحّة السند واعتضاده بما ذكرنا من «الكافي» والصدوق وغير ذلك.
وعموم «من فاتته» لو لم يكن شاملا كان مؤيّدا ، للتعليق بالوصف المشعر بالعلّية.
ويؤيّده أيضا عمومات ما دلّ على لزوم الصلاة للعيدين وعلّة ذلك ، ولا يضرّ ما ورد من أنّ من فاتته الصلاة مع الإمام ليس عليه قضاء (٤) ، للفرق الواضح بين المقامين.
نعم ، جماعة من العامّة عملوا بمضمون الروايتين ، واختلفوا ، وقال بعضهم : إنّها قضاء ، لكونها من الغد (٥) ، وبعضهم : إنّها أداء ، لكون الغد وقتها في هذه الصورة (٦) ومجرّد هذا يكون مضرّا لا بدّ فيه من تأمّل. وبعض العامّة نفوا هذه الصلاة مطلقا (٧) ، كما هو المشهور عندنا.
__________________
(١) الكافي : ٤ / ١٦٩ الحديث ١.
(٢) الكافي : ٤ / ١٦٩ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٣ الحديث ٩٧٨٠.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٠ الحديث ٤٦٨.
(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢١ الحديث ٩٧٤٥ ، ٤٢٣ الحديث ٩٧٥٢.
(٥) المجموع للنووى : ٥ / ٢٨ و ٢٩.
(٦) المجموع للنووى : ٥ / ٢٨ و ٢٩.
(٧) المجموع للنووى : ٥ / ٢٨ و ٢٩.