ذكرنا.
وممّا نقلنا من الأخبار ظهر ما في كلام الشهيدين : من أنّه متى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ، وبين القراءة من أيّ موضع شاء من السورة متقدّما أو متأخّرا ، وبين رفضها وقراءة غيرها (١) ، وما احتمل في «الذكرى» من أمر رابع ، وهو أنّ له إعادة البعض الذي قرأ من السورة بعينه ، فقال : فحينئذ هل يجب قراءة الحمد؟ يحتمل ذلك لابتدائه ، ويحتمل عدمه ، لأنّ قراءة بعضها يجزي ، فقراءة جميعها أولى ، هذا ، إن قرأ جميعها ، وإن قرأ بعضها فأشدّ إشكالا (٢).
وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام ابن إدريس أيضا ـ من أنّه إذا أكمل السورة استحبّ له قراءة «الحمد» ، واحتجّ لذلك بأنّ الركعات كركعة واحدة (٣) ـ إذ عرفت أنّه خلاف ما ورد في النصوص ، وفعل النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام وفتاوى الأصحاب ، مع أنّ العبادات توقيفيّة وهيئة متلقّاة من الشرع ، فأيّ معنى لما ذكره؟ إذ لا بدّ فيها من الاقتصار على ما ثبت من الشرع قولا أو فعلا.
وفي «المدارك» : لا ريب أنّ الاحتياط يقتضي الاقتصار على قراءة خمس سور في كلّ ركعة ـ أي خمس ركعات ـ أو تفريق سورة على الخمس ، والله يعلم (٤) ، انتهى.
هذا ، وفي «الفقيه» : سأل الحلبي أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة الكسوف ، كسوف الشمس والقمر؟ قال : «عشر ركعات وأربع سجدات يركع خمسا ثمّ
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٢١٠ ، روض الجنان : ٣٠٣.
(٢) ذكرى الشيعة : ٤ / ٢١١.
(٣) السرائر : ١ / ٣٢٤.
(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ١٤٠.