يسجد في الخامسة ، ثمّ يركع خمسا ويسجد في العاشرة ، وإن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كلّ ركعة ، فإذا قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتّى تستأنف اخرى ، ولا تقل : سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلّا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها» (١).
وهذه تدلّ على جواز قراءة «الحمد» عند اختيار تبعيض السورة ، وأنّه مخيّر بين السورة وتبعيضها ، أي بعض من أيّ سورة ، ولعلّها دليل الشهيدين ـ فتأمّل في ذلك ـ لكن بملاحظة قوله عليهالسلام : «حتّى تستأنف اخرى» ترتفع دلالتها موافقا لما سنذكر عن «قرب الإسناد».
وفي «دعائم الإسلام» : أنّ الصادق عليهالسلام : رخّص في تبعيض السورة أن يقرأ ببعض السورة ثمّ يركع ، ثمّ يرجع إلى الموضع الذي وقف عليه فيقرأ منه. إلى أن قال : «وأن يقرأ السورة في كلّ ركعة أفضل» (٢).
وممّا يعضد الصحيحتين قويّة أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف؟ فقال : «عشر ركعات وأربع سجدات ، يقرأ في كلّ ركعة مثل «يس» و «النور» ، ويكون ركوعك مثل قراءتك ، وسجودك مثل ركوعك» ، قلت : فمن لم يحسن «يس» وأشباهها؟ قال : «فليقرأ ستّين آية في كلّ ركعة ، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب ، قال : فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها» (٣).
إذ نهى عن قراءة الفاتحة ، بناء على أنّه لا يحسن سورة يكون بهذه المقادير
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٦ الحديث ١٥٣٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٥ الحديث ٩٩٤٧.
(٢) دعائم الإسلام : ١ / ٢٠١ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ١٧٠ الحديث ٦٦٩٨ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٤ الحديث ٨٩٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٢ الحديث ١٧٥١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٣ الحديث ٩٩٤٢.