من الآيات ، فلم يكن الستّون سورة تامّة ، لكن ربّما يظهر منها جواز التبعيض مطلقا.
وفي «قرب الإسناد» بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهماالسلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف ما حدّه؟ قال : «متى أحبّ ، ويقرأ ما أحبّ غير أنّه يقرأ ويركع أربع ركعات ثمّ يسجد في الخامسة ، ثمّ يقوم فيفعل مثل ذلك». إلى أن قال : ـ «يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب ، فإذا ختمت سورة وقرأت في أخرى فأقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتّى تختم السورة ، ولا تقول : سمع الله لمن حمده إلّا الركعة التي تسجد» ، قال : وسألته هل على من تركها قضاء؟ قال : «إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء» (١).
وكيف كان ، الأحوط العمل ، كما ذكرنا ، بل كما ذكره في «المدارك» أيضا (٢).
قوله : (ويشترط فيها). إلى آخره.
أي الشرائط الخارجة من الطهارة عن الحدث والخبث وستر العورة بما يصحّ ، وإباحة المكان وغيرها ممّا يتعلّق بمكانها واستقبال القبلة ، والوقت وغير ذلك ، بل النيّة أيضا من الشرائط ـ كما سيجيء ـ والأجزاء الداخلة من تكبيرة الافتتاح و «الحمد» والسورة والركوع والسجود والتشهّد والسّلام ، على حسب ما يكون في اليوميّة ، سوى ما زاد عنه من زيادة الركعات ركوعا.
والدليل على اعتبار الكلّ الإجماع ، وما في «العلل» : «وإنّما جعلت عشر
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢١٩ الحديث ٨٥٦ ـ ٨٥٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٦ و ٤٩٧ الحديث ٩٩٥٢ و ٩٩٥٣ مع اختلاف يسير.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ١٤٠.