ركعات ، لأنّ أصل الصلاة التي نزل فرضها من السماء أوّلا في اليوم والليلة إنّما هي عشر ركعات ، فجمعت تلك الركعات هاهنا» (١).
وما سيجيء في مباحث الامور المذكورة في اليوميّة ، بحيث لا يحتاج إلى التعرّض للذكر في المقام ، لكن لا بدّ من التعرّض لبعضها هنا.
فنقول : ظهر من كلام المصنّف أنّ صلاة الآيات كلّها موقّتة بوقت ، فلا بدّ من التعرّض لذلك ولذكر الأوقات ، فنقول : وقت صلاة الكسوف أوّله من حين ابتدائه ، قال في «المنتهى» : إنّه مذهب علماء الإسلام (٢) ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله : «فإذا رأيتم ذلك فصلّوا» (٣) ، وقول الصادق عليهالسلام : «وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف» (٤). (٥)
قلت : ويدلّ عليه قوله صلىاللهعليهوآله : «فإذا انكسفتا أو إحداهما فصلّوا» (٦).
وأمّا آخر وقتها ، فذهب جماعة ـ منهم المحقّق ـ إلى أنّه تمام الانجلاء (٧). ونقل عن الشيخين وابن حمزة وابن إدريس أنّه الأخذ في الانجلاء (٨).
والأوّل أصحّ للاستصحاب ، وموثّقة عمّار : «إن صلّيت الكسوف فإلى أن
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٦٩ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٣ الحديث ٩٩١٦.
(٢) منتهى المطلب : ٦ / ٩٨.
(٣) سنن النسائي : ٣ / ١٣١ ، السنن الكبرى للبيهقي : ٣ / ٣٢٠ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٦٤ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٣ الحديث ٨٨٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٨ الحديث ٩٩٣٠.
(٥) مدارك الأحكام : ٤ / ١٢٨.
(٦) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٥ الحديث ٩٩٢٣.
(٧) شرائع الإسلام : ١ / ١٠٣ ، المعتبر : ٢ / ٣٣٠ ، منتهى المطلب : ٦ / ٩٩ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٩٥.
(٨) المقنعة : ٣٥ ، المبسوط : ١ / ١٧٢ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١١٢ ، السرائر : ١ / ٣٢٢.