صلاة الزلزلة والكسوف على حدّ سواء ، فلاحظ وتأمّل!
وسنذكر في مسألة وقوع الكسوف في وقت الفريضة أخبارا تدلّ على فوريّة صلاة الكسوف.
قال الشيخ مفلح : جميع الأخاويف غير كسوف النيرين ، يجب على الفور عند حصول أسبابها ويمتدّ وقتها مدّة العمر ، بمعنى أنّها على أداء ولا تصير قضاء (١) ، انتهى.
قوله : (نعم يجب القضاء). إلى آخره.
هذا قول المعظم ، بل قال في «التذكرة» : إنّه مذهب الأصحاب عدا المفيد (٢).
ويدلّ عليه روايات ، منها : صحيحة زرارة وابن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء» (٣).
وصحيحة ابن مسلم والفضيل ، أنّهما قالا للباقر عليهالسلام : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال : «إذا كان القرصان احترقا كلاهما قضيتا وإن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاء» (٤).
وقويّة حريز ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتّى أصبحت ثمّ بلغك ، فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كلّه فلا
__________________
(١) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١٨٩.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٨١ المسألة ٤٨٦.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٦٥ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٧ الحديث ٣٣٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٤ الحديث ١٧٥٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٠ الحديث ٩٩٦١.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٦ الحديث ١٥٣٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٩ الحديث ٩٩٦٠ مع اختلاف يسير.