قضاء عليك» (١).
ولا يعارضها قويّة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال : «ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنّها تقضى» (٢).
وموثّقة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : «انكسفت الشمس وأنا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض» (٣).
وموثّقة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهماالسلام : عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال : «إذا فاتتك فليس عليك قضاء» (٤) ، لعدم المقاومة بحسب السند ، ولا بحسب الدلالة ، لاحتمال إرادة احتراق بعض القرص ؛ لأنّ احتراق الكلّ في كسوف الشمس في غاية الندرة لا يكاد يتحقّق.
مع أنّ غير المفصّل لا يقاوم المفصّل ، مضافا إلى عدم الفتوى بها ، وفتوى المعظم بالمفصّلات.
وقال المفيد في «المقنعة» : إذا احترق القرص كلّه ، ولم تكن علمت به حتّى أصبحت صلّيت صلاة الكسوف جماعة ، وإن احترق بعضه ، ولم تعلم حتّى أصبحت ، صلّيت القضاء فرادى (٥) ، ولم نطلع على مستنده.
وأمّا صلاة غير الكسوفين والزلزلة ؛ فمن لم يعلم بها حتّى خرج وقتها ففي «المدارك» : أنّه لا يجب عليه قضاؤها ، وهذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٧ الحديث ٣٣٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٠ الحديث ٩٩٦٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٧ الحديث ٣٣٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠١ الحديث ٩٩٦٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٢ الحديث ٨٨٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٣ الحديث ١٧٥٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠١ الحديث ٩٩٦٧.
(٤) قرب الإسناد : ٢١٩ الحديث ٨٥٨ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٢ الحديث ٨٨٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٣ الحديث ١٧٥٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠١ الحديث ٩٩٦٦.
(٥) المقنعة : ٢١١ مع اختلاف يسير.