دلالتها على عدم مطلوبيّة هذه الصلاة بعد السكون ، إذ القدر الثابت مطلوبيتها في موضع يتوقّع فيه السكون ويرجى ويلتمس ، لا الموضع الذي تحقّق فيه السكون وصار موجودا ولا يلتمس ، لاستحالة تحصيل الحاصل.
بل في «العيون» ـ في الصحيح ـ أنّ الرضا عليهالسلام قال : «جاءت ريح وأنا ساجد فجعل كلّ إنسان يطلب موضعا وأنا ساجد ملحّ في الدعاء لربّي عزوجل حتّى سكنت» (١).
وحمل على أنّ السجود كان بعد صلاة الآية ، أو لم يصل حدّا يوجب الصلاة ، ولا يخفى مخالفة التوجيهين للظاهر ، وعرفت أيضا صحيحة الفضلاء (٢).
وفي «الفقيه» : كان النبي صلىاللهعليهوآله إذا هبّت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغيّر وجهه واصفرّ [لونه] وكان كالخائف الوجل حتّى تنزل من السماء قطرة من مطر فيرجع إليه لونه ويقول : «قد جاءتكم بالرحمة» (٣).
وظاهرها أيضا أنّه صلىاللهعليهوآله ما كان يصلّي لهذه الرياح.
ولهذه الأخبار وأمثالها أنكر وجوب الصلاة لهذه الأخاويف من أنكر ـ كما عرفت ـ وإن كان الأقوى الوجوب ، لأنّ هذه المعارضات لا تقاوم الصحيحة المتضمّنة للأمر بها ، لقوّة دلالتها واشتهارها فتوى ورواية ، واعتضادها بما يدلّ على الوجوب في الكسوف والزلزلة.
بل نقل في «الخلاف» إجماع الفرقة على ذلك (٤) ، لكن عرفت أنّ القضاء فرض مستأنف يتوقّف على الدليل ولا دليل ، بل عرفت أنّ عدمه مذهب
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٠ الحديث ١٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٦ الحديث ٩٩٨٠.
(٢) راجع! الصفحة : ٤٣١ و ٤٣٩ من هذا الكتاب.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٥ الحديث ١٥٢٨.
(٤) الخلاف : ١ / ٦٨٢ المسألة ٤٥٨.