الأصحاب ، ومع ذلك الأحوط القضاء ، لما ذكر عن «الروض» (١).
وربّما يؤيّده ما رواه في «الفقيه» : أنّ عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليهالسلام عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف؟ فقال : «صلاتهما سواء» (٢). إذ ظاهر اللفظ استواؤهما من جميع الوجوه.
لا يقال : الكسوف إنّما تقضى إذا احترق القرص كلّه.
لأنّا نقول : الأحوط قضاؤهما مطلقا ، لأنّ السيّد رحمهالله قال في «الانتصار» : وممّا انفردت به الإماميّة القول بوجوب صلاة كسوف الشمس والقمر ، ويذهبون إلى أنّ من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها (٣).
وفي «الجمل» قال : وجب عليه قضاؤها إن كان القرص انكسف كلّه ، وإن كان بعضه لم يجب القضاء ، وقد روي وجوب ذلك على كلّ حال (٤).
وابن بابويه في «المقنع» قال : إن احترق الكلّ وجب قضاؤها مع الغسل ، وإن احترق البعض فصلّها بغير غسل (٥).
وكذلك يظهر من علي بن بابويه وابن الجنيد وجوب القضاء مطلقا (٦) ، وكذا من أبي الصلاح (٧) لموثّقة حريز الآتية (٨) ، وإن كان الظاهر أنّ وجوب القضاء إذا احترق كلّ القرص.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٤٥٨ من هذا الكتاب.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤١ الحديث ١٥١٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٦ الحديث ٩٩٢٥.
(٣) الانتصار : ٥٨.
(٤) رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) : ٣ / ٤٦.
(٥) المقنع : ١٤٤.
(٦) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٨١.
(٧) الكافي في الفقه : ١٥٦.
(٨) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٧ الحديث ٣٣٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٠ الحديث ٩٩٦٣.