ثمّ اعلم! أنّ جميع ما ذكر إنّما هو على تقدير عدم العلم بتحقّق الآية.
وأمّا مع العلم به ، وعدم العلم بالحكم ، فالجاهل غير معذور عند الفقهاء ، إلّا في نادر من المسائل ، وحقّق ذلك في الاصول.
وأمّا مع العلم والتفريط أو النسيان ، فعليه القضاء ، وإن احترق بعض القرص ، وهذا قول الأكثر.
وقال الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق (١).
وعن المرتضى في مصباحه : عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب وإن تعمّد الترك (٢).
احتجّ الأكثر بقول الباقر عليهالسلام في صحيحة زرارة : «أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : منها صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها» (٣).
وقوله عليهالسلام في صحيحة اخرى (٤) عنه : عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي [صلوات لم يصلّها] أو نام عنها [فقال] : «إنّه يقضيها إذا ذكرها» (٥).
وفي مرسلة حريز ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليهالسلام : «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٦ و ١٣٧ ، المبسوط : ١ / ١٧٢.
(٢) نقل عنه المحقّق في المعتبر : ١ / ٣٣١.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٨٨ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٧٨ الحديث ١٢٦٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٦ الحديث ١٠٥٧٤.
(٤) في (ف) و (ط) : في صحيحة اخرى لزرارة وقد سأل عن رجل.
(٥) الكافي : ٣ / ٢٩٢ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٦ الحديث ١٠٥٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٦ الحديث ١٠٤٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٣ الحديث ١٠٥٦٥.