القرص ، ولم يصلّ حتّى انجلى ، مع أنّه وقع الاضطراب في نقل هذا الموضع ، فلم يبق وثوق بحيث يقاوم ما ذكرنا ويغلب عليه ، سيّما والأصل براءة الذمّة (١).
مع أنّ الأخبار الواردة في وجوب القضاء مع كثرتها وصحّتها خالية عن ذكر الغسل (٢) ، مع كون المقام مقام الحاجة.
نعم ، يحتمل وجوبه إذا علم بالآية فكسل أن يصلّيها على حسب ما تضمّن مرسلة حريز ، لاعتبارها سندا ووضوحها دلالة ، ووجود القائل بمضمونها ، والظاهر منها كون الغسل لفوت الصلاة بالتهاون ، وإن لم يحترق كلّ القرص ، فيدلّ على وجوب القضاء مع الجهل بالانكساف وان لم يستوعب القرص ، إلّا أن يقال : الظاهر من قوله عليهالسلام : «انكسف القمر» انكساف كلّه.
وإنّما قلنا : يحتمل وجوب الغسل ، لما عرفت من أنّ موثّقة عمّار تدلّ على عدم وجوبه (٣) ، والمشهور أيضا قالوا بعدم الوجوب.
نعم ، ورد الغسل للتوبة من الذنوب مطلقا (٤) ، فتأمّل!
وأمّا كون الصلاة تحت السماء ، فلصحيحة زرارة وابن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام ، إذ في آخرها : «وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يخبيك بيت فافعل» (٥).
وأمّا استحباب الإطالة بقدرها ، فلما ورد من أنّ الرسول صلىاللهعليهوآله فرغ منها
__________________
(١) في (د ٢) : واستصحاب الحالة السابقة مع أنّ.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٩ الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠١ الحديث ٧ / ٥٠١ الحديث ٩٩٦٩ ، راجع! الصفحة : ٤٦٢ من هذا الكتاب.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٥ الحديث ١٧٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١١٦ الحديث ٣٠٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣١ الحديث ٣٧٩٥.
(٥) الكافي : ٣ / ٤٦٣ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٤ الحديث ٩٩٤٦.