وقد انجلى (١) ، ولغير ذلك من الأخبار وهو وفاقي.
وأمّا استحباب الإعادة ، فهو قول الأكثر ، ونقل عن ظاهر المرتضى وأبي الصلاح وجوب الإعادة (٢) ، وعن ابن إدريس المنع منها مطلقا وجوبا واستحبابا (٣).
والأوّل أظهر للأمر بالإعادة في الأخبار ، مثل صحيحة معاوية بن عمّار أنّ الصادق عليهالسلام قال : «إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد» (٤) ، مع الرخصة في تركها ، كما يظهر من أخبار كثيرة من كفاية القدر الواجب من هذه الصلاة مطلقا (٥) ، سيّما ما دلّ على تبعيض السورة ، ولما ورد في صحيحة زرارة وابن مسلم : «فإذا فرغت قبل الانجلاء فاقعد وادع الله حتّى ينجلي» (٦).
لا يقال : مقتضى الظاهر من الصحيحتين وجوب أحد المذكورين فيها تخييرا ، وأمّا المطلقات فلا تعارض المقيّد.
لأنّا نقول : ليس كذلك ، بل ظاهرهما وجوب كلّ واحد عينا ، ولم يقل به أحد ، مضافا إلى التعارض الواقع بينهما ، فلم يبق ظاهرهما على حاله ، والوجوب التخييري وإن كان أقرب إلى الظاهر ، إلّا أنّه يوجب خروج أخبار كثيرة عن ظواهرها التي هي المفتى بها عند جلّ الأصحاب ، ولم يقل أحد بالوجوب التخييري.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٥ الحديث ٣٣٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٢ الحديث ٩٩٤١.
(٢) نقل عن المرتضى في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٨٤ ، الكافي في الفقه : ١٥٦.
(٣) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ١٤٢ ، لاحظ! السرائر : ١ / ٣٢٤.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٦ الحديث ٣٣٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٨ الحديث ٩٩٥٥.
(٥) راجع! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٨ الباب ٤ من أبواب صلاة الآيات.
(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٦ الحديث ٣٣٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٤ الحديث ٩٩٤٦ مع اختلاف يسير.