نعم ، في «العلل» بسنده ـ مرفوعا ـ إلى أمير المؤمنين عليهالسلام : إنّه كان يقرأ هذه الآية عند الزلزلة ويقول (وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللهَ بِالنّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) (١)» (٢).
وأمّا التكبير عند الرياح رافعا صوته ، فقد رواه مرسلا في «الفقيه» ، وورد أنّ ذلك يكسرها أيّ الرياح (٣).
بقي امور :
الأوّل : ورد في غير واحد من الأخبار المعتبرة المنع من قول : «سمع الله لمن حمده» ، عند رفع الرأس من الركوعات ، سوى الرفع الذي يسجد منه ، وأمر بالقول بذلك عند هذا الرفع خاصّة (٤) ، وهذا مقطوع به في كلام الأصحاب.
الثاني : إذا وقع الانجلاء ، ولم (٥) يفرغ من الصلاة وجب الإتمام ، إلّا فيما لم تكن الآية مقدار أقلّ الفريضة ، ففيه الخلاف الذي مرّ.
الثالث : استحباب الإطالة بقدر الآية ، قيل : إنّما هو مع العلم بقدرها ، أو الظنّ الحاصل من إخبار الرصدي مثلا ، وأمّا بدونه ، فلا يبعد كون التخفيف ، ثمّ الإعادة مع عدم الانجلاء أولى ، لما في التطويل من خوف خروج الوقت قبل الإتمام (٦).
__________________
(١) الحجّ (٢٢) : ٦٥.
(٢) علل الشرائع : ٥٥٥ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٥ الحديث ٩٩٧٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٤ الحديث ١٥٢٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٧ الحديث ٩٩٨٢.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٤ و ٤٩٥ الحديث ٩٩٤٦ و ٩٩٤٧ ، ٤٩٧ الحديث ٩٩٥٣ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ١٦٩ ـ ١٧٣ ، الباب ٦ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(٥) في بعض النسخ : ولما.
(٦) لاحظ! ذخيرة المعاد : ٣٢٦.