الرابع : ألحق العلّامة بالزلزلة الصيحة وغيرها ـ ممّا لا يبقى مقدارها مقدار الصلاة لها ـ في كونها سببيّة أيضا (١) ، فلا بأس به ، لما عرفت سابقا. لكن مرّ في الزلزلة أنّه يراعى فيها الفوريّة مهما أمكن ، لكن بعد فوت الفوريّة لا تفوت الصلاة ، بل يصلّى أيضا ، وفي الصيحة وأمثالها لو يراعى الفوريّة ـ كما يراعى الزلزلة ـ كان أحوط ، ومرّ منشأه ، فلاحظ وتأمّل! الخامس : إنّ هذه الفريضة ليست مثل صلاة العيد بأن تكون وجوبها مختصّا بالرجال فقط ، بل تكون النساء وسائر المكلّفين شركاء مع الرجال في وجوب هذه الفريضة عليهم بلا شبهة.
وفي «قرب الإسناد» بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : النساء هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال : «نعم» (٢).
وبالجملة ، لا خلاف في ذلك. والظاهر أنّه ليس عليهنّ جهر ، بل مخيّرات في الجهر والإخفات ، من دون استحباب ولا وجوب لأحدهما عليهنّ ، وباقي أحكام الفريضة جار هنا أيضا ، ومرّ وجهه.
السادس : ورد في غير واحد من الأخبار استحباب الإطالة حتّى على الإمام أيضا ، على أنّ الرسول صلىاللهعليهوآله وعليّا عليهالسلام أطالا إلى أن غشي على بعض من كان وراءهما مقتديا بهما من طول القيام (٣).
لكن مرّ في صحيحة زرارة وابن مسلم أنّه : «يستحبّ قراءة الكهف والحجر
__________________
(١) تحرير الأحكام : ١ / ٤٦ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٧٦ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٧٩ المسألة ٤٨٢.
(٢) قرب الإسناد : ٢٢٣ الحديث ٨٧٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٨ الباب ٩ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.