إلّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه» (١).
وهذه أقرب إلى الحقّ والصواب بملاحظة الأدلّة من العقل والنقل في مبحث الجماعة ، مضافا إلى صحّة السند ، وموافقة فتوى الأصحاب على ما هو الظاهر.
ولعلّ ما صدر منهما عليهماالسلام على تقدير الصحّة ، كان لخصوصيّة واقعة.
السابع : يستحبّ الجماعة في هذه الصلاة بإجماع علمائنا ، والأخبار الدالّة على أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله وأمير المؤمنين عليهالسلام صلّيا هذه الصلاة بالناس ، أمّا الرسول صلىاللهعليهوآله ، ففي غير واحد من الأخبار (٢).
وأمّا أمير المؤمنين عليهالسلام ، فرواه في «الفقيه» (٣) وغيره في غيره (٤) ، وللعمومات الدالّة على استحباب الجماعة (٥) ، مضافا إلى أنّ للجماعة مدخليّة تامّة في استجابة الدعوات.
ونقل عن الصدوقين أنّهما قالا : إذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة ، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى (٦).
ويدلّ على ضعف قولهما ـ مضافا إلى ما سبق ـ رواية روح بن عبد الرحيم أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة؟ فقال : «جماعة وغير سأل الصادق عليهالسلام عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة؟ فقال : «جماعة وغير جماعة» (٧).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٤٧٤ من هذا الكتاب.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٥ الحديث ٩٩٢٣ ، ٤٨٩ الحديث ٩٩٣٢ ، ٤٩٨ الحديث ٩٩٥٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤١ الحديث ١٥١١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٩ الحديث ٩٩٥٨.
(٤) المقنعة : ٢١٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٩ الحديث ٩٩٥٩.
(٥) راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨٥ الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة.
(٦) نقل عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٩٠ ، لاحظ! المقنع : ١٤٣.
(٧) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٢ الحديث ٨٨٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٣ الحديث ٩٩٧٢.