فالقرآن عندهما من القطعيّات ، وكذلك الأخبار المتواترة.
الرابع : على تقدير تسليم كون الجمعة مجرّد الأركان ، ومرادهم الردّ على المحرّم والمخيّر جميعا أو اسما للصحيحة ، ومرادهم الردّ على المخيّر خاصّة.
نقول : الإطلاق يستعمل على ثلاث صور :
الأولى : أن يراد نفس وجوب الجمعة من غير مدخليّة الأفراد والشرائط ، مثل ما نقول : إنّ الجهاد من الواجبات الفروعيّة ، وهذا هو الأصل في مثل هذه الاستعمالات ، لأنّ الأصل عدم التقدير.
الثانية : أنّ المراد أنّها واجبة بشرط تحقّق شروطها بعنوان الإجمال من دون تفصيل وتعيين في الشروط ، وهذا أيضا لا بأس به ، لأنّ كون الجمعة مشروطة بشروط من جملة ضروريّات الدين ، فلا مانع من إرادته من دون إظهار بلفظ ـ لأنّ الضروري من جهة حضوره في الأذهان ربّما لا يحتاج إلى ذكره ـ فالمراد حينئذ أنّها واجبة بعد تحقّق شرائطها بعنوان الإجمال.
وهذه كالصورة الاولى لا ينفع للمستدلّ أصلا ، لأنّهما لا يزيدان على ما هو ضروري الدين أصلا ورأسا ، إذ ضروري نفس وجوب الجمعة ، كما عرفت ، وكذا عند استجماع جميع ما هو شرط من دون تعيين وتفصيل.
الثالثة : أن يكون المراد طلب إيجاد الجمعة بشرائطها المفصّلة ، وقد عرفت سابقا أنّها ليست مرادة بالضرورة ، من جهة التقيّة ومن جهة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
مضافا إلى القطع بفساد دعوى تحقّق البيان التفصيلي بأنّ كذا وكذا شرط خاصّة ، فعدم ذكر شرط في هذا المقام لا يدلّ على عدم اشتراطه بالضرورة ، وجعل الوقت الأخير ـ غير وقت الخطاب ـ وقت حاجته وأنّه وصل إليه الشرائط