لذلك أصلا ، فكيف يقولون : ثبت الوجوب العيني ممّا لا مزيد؟!
مع أنّه لم نر ثبوتا بعد أصلا ، فالمغرور يتوهّم أنّ الإطلاق منحصر في الجمعة.
السادس : إنّ التمسّك بالإطلاق فرع معرفة معناه قطعا ، ومعناه لم يعلم بعد أصلا ، وإن كنّا نعرف إطلاقنا ومعناه ، فإنّ إطلاقنا لم يعلم بعد أنّه إطلاق المعصوم عليهالسلام بعينه ، وهو ليس من الامور البيّنة ولا المبيّنة ولا المسلّمة ، مع أنّ المسلّمة لا تنفع إلّا في مقام الجدل ، فلا يناسب الفقيه.
ومعلوم ـ يقينا ـ أنّ الحجّة إنّما هي إطلاق المعصوم عليهالسلام خاصّة ، ولمّا يرى المغرور أنّ في بعض المقامات نجعل إطلاقنا إطلاق المعصوم عليهالسلام يتوهّم أنّ المدار على ذلك ، ولا يعلم أنّه ليس كذلك قطعا ، إذ لو كان كذلك لما وقع النزاع العظيم في أنّ الحقيقة الشرعيّة ثابتة أم لا؟ والنزاع في أنّ عرفنا العام مقدّم على اللغة أم لا؟ ولم يقع الوفاق في أنّ عرفنا الخاص لا عبرة به شرعا يقينا ، مثل الرطل وغيره ، إلى غير ذلك ، مع أنّ كون إطلاقنا إطلاق الشارع جزما غلط جزما.
وفي الموضع الذي يجعل إطلاقنا إطلاقه إنّما هو من دليل ، ولا يتمشّى ذلك الدليل في أمثال المقام قطعا ، لأنّه ليس إلّا أصالة عدم التغيير والتعدّد ، وفيما نحن فيه تحقّق التغيّر والتعدّد جزما ، لأنّ عرف اللغوي غير عرف المتشرّعة جزما.
والقرينة الصارفة عن اللغوي لا تغني للزوم تحقّق المعيّنة أيضا ، ولم يوجد عند المستدلّين أصلا ، لأنّهم لا يعتبرون مجرّد الصارفة ، ومن يعتبره لا بدّ أن يكون له دليل شرعي ، وعلى تقدير تماميّته ، فإنّما هو في المقام الذي علمنا أنّ الشارع استعمل فيه كثيرا إلى حدّ توهّم القائل بثبوت الحقيقة الشرعيّة صيرورته حقيقة فيه ، وتحقّق ذلك في المقام غير معلوم ، لأنّه إنّما يتمّ في موضع يكون عند جميع