مضبوطة ، وفي ذلك أيضا شهادة واضحة على اعتبارها ، وكونها حجّة ، وما فيها صدقا.
ومن جملتها أنّ الرضا عليهالسلام كان يصلّي الوتيرة في سفره ذلك ، ويقصّر الفريضة ، ويترك نوافل النهار (١).
وممّا يؤيّد ، بل يدلّ عليه عبارة «الفقه الرضوي» ، فإنّها صريحة بعدم سقوط الوتيرة في السفر (٢).
وممّا يؤيّد أيضا صحيحة الحسن بن محبوب ، عن أبي يحيى الحنّاط ، أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال : «يا بني ، لو صلحت النافلة بالنهار في السفر لتمت الفريضة» (٣) ، حيث قيد السائل بالنهار.
ومنه يظهر أنّه كان معتقدا أنّ الليليّة لا تترك ، وكان شكّه وريبته في النهاريّة ، والمعصوم عليهالسلام قرّره على جوابه ، حيث قيّد في الجواب بالنهار ، إلّا أن يقال : إنّ قوله عليهالسلام : «لو صلحت». إلى آخره تعليل ، وهو يقتضي العموم بالنسبة إلى كلّ قصر ، والعشاء مقصورة ، فلو صلحت نافلتها لتمّت هي.
لكن هذا فرع معلوميّة كون نافلة العشاء خصوص الوتيرة ، ولم يظهر ذلك إن لم نقل بظهور خلاف ذلك ، من جهة أنّها زيدت لصيرورة النافلة ضعف الفريضة ، إذ يظهر منه استواء نسبتها إلى كلّ فريضة إن كانت نافلة لها ، وإلّا فاستواء عدم نسبتها إلى الكلّ إلّا بذلك القدر القليل ، وهو جعل النافلة ضعفا.
وأيضا رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يتركها ، لأنّه كان يعلم أنّه يبقى إلى الوتر (٤) ،
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٩٦ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٨٣ الحديث ٤٥٧٢.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٥٩.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٥ الحديث ١٢٩٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦ الحديث ٤٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٢١ الحديث ٧٨٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٨٢ الحديث ٤٥٦٨ مع اختلاف يسير.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٩٦ الحديث ٤٦١٠.