«التحرير» (١).
ولأنّه إذا صدر عن المأموم ، فغاية ما يكون أنّ الخطبة باطلة بالنسبة إليه وأنّه أدرك الجمعة الخالية عنها ، وإذا أدرك الجمعة ولم يدرك الخطبة صحّ صلاته إجماعا ، فإذا صحّت صلاته مع الإخلال عمدا صحّت مع العذر في الإخلال بطريق أولى.
والظاهر أنّ وجوب الإصغاء وحرمة الكلام من أوّل الخطبة إلى آخرها ، لا أقلّ الواجب من الخطبة خاصّة ، كما هو ظاهر الروايات ، والله يعلم.
السابع : يحرم الكلام في أثنائها من الخطيب والسامع عند أكثر الأصحاب (٢) ، لكونهما في مقام الركعتين ، ولقوله عليهالسلام : «هي صلاة حتّى ينزل الإمام» (٣) ، لما عرفت من أنّ الاتّحاد باطل ، فيكون المراد أقرب المجازات ، وهو التسوية في جميع الأحكام ، إلّا ما خرج بالدليل.
ولما رواه في «الفقيه» عن النبي صلىاللهعليهوآله في حديث مناهيه : «نهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب» (٤).
ولما روى عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «لا كلام والإمام يخطب ، ولا التفات» (٥) الحديث.
ولصحيحة ابن وهب السابقة أنّه : «يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها» (٦).
__________________
(١) تحرير الأحكام : ١ / ٤٤.
(٢) لاحظ! مدارك الأحكام : ٤ / ٦٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢ الحديث ٤٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٣ الحديث ٩٤٤١.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٥ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٣١ الحديث ٩٥٠٤.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٩ الحديث ١٢٢٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٣١ الحديث ٩٥٠٢.
(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٠ الحديث ٧٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٣٤ الحديث ٩٥١١.