قائلا بالوجوب الحقيقي الاصطلاحي.
وما رواه الشيخ ـ في القوي ـ عن سهل بن اليسع الثقة ، عن أبي الحسن عليهالسلام : عن الرجل يدع الغسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك ، قال : «إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إليّ ، وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود» (١).
والاستغفار لتركه الأولى ، سيّما مثل هذا المستحبّ الشديد الاستحباب.
فأمّا ما يدلّ بظاهره على الوجوب مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «الغسل واجب يوم الجمعة» (٢) فقد عرفت أنّ راوي هذه الرواية روى ما دلّ على استحبابه (٣).
وروى هو أيضا عن الباقر عليهالسلام أنّه : «لا تدع غسل يوم الجمعة فإنّه سنّة ، وشمّ الطيب ، وألبس صالح ثيابك ، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ، فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار ، وقال : الغسل واجب يوم الجمعة» (٤) ، فتأمّل!
مضافا إلى أنّ ثبوت كون الوجوب حقيقة في المصطلح عليه الآن محلّ تأمّل ، وموجب لكون السنّة أيضا حقيقة في المصطلح عليه الآن ، والتفكيك بينهما يتوقّف على الثبوت ، وبعد الثبوت يتعيّن الحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلّة.
لا يقال : كما يجوز الجمع هكذا ، يجوز حمل ما دلّ على السنّة على كون ثبوته من السنّة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١١٣ الحديث ٢٩٩ ، الاستبصار : ١ / ١٠٣ الحديث ٣٣٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٨ الحديث ٣٧٥٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٦ الحديث ١٢١٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٥ الحديث ٣٧٤٠ مع اختلاف يسير.
(٣) راجع! الصفحة : ٩٥ من هذا الكتاب.
(٤) الكافي : ٣ / ٤١٧ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٩٦ الحديث ٩٦٧٨.